سئل شيخنا رحمه الله: عن شخصٍ ءاجَر سيارتَه لآخرَ فضرَبَها ثالثٌ منْ غيرِ تقصيرٍ منَ المستأجِر فعلَى مَن الغَرامة فقال الشيخ رحمه الله :الغَرامةُ على الضّارِبِ وليسَ على المستأجِر ،حتى لو امتَنع الضّاربُ مِنْ دَفْعِ الغَرامةِ ليسَ على المستأجِر غرامَةٌ.